الشيخ محمد رضا نكونام

238

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3682 » إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضةً فيلحق بالقنّ ، ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما ، ودعوى تغيّر الموضوع كما ترى . م « 3683 » لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حرّاً لم يجز إبقاء الجميع لأنّ الاستدامة كالابتداء فلابدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين وهو مخيّر بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع ، ولو أعتقت أمةً أو أمتان فإن اختارت الفسخ حيث أنّ العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء ، فهو وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً . م « 3684 » إذا كان عنده أربع وشك في أنّ الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع فنكاح الخامسة جائز . م « 3685 » إذا كان عنده أربع فطلّق واحدةً منهنّ ، وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلك إلّابعد خروجها عن العدّة ، وإن كان بائناً فيجوز قبل الخروج عن العدّة لانقطاع العصمة بينه وبينها ، هذا ولو كانت الخامسة أخت المطلّقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة ؛ لورود النصّ فيه معلّلًا بانقطاع العصمة ، كما أنّه لا ينبغي الاشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا ماتت الرابعة ، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة ، وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا يجب . فصل في التزويج في العدّة م « 3686 » لا يجوز التزويج في عدّة الغير ؛ دواماً أو متعةً ؛ سواء كانت عدّة الطلاق بائنةً أو رجعيّةً أو عدة الوفاة أو عدة وطي الشبهة ؛ حرّةً كانت المعتدة أو أمةً ، ولو تزوّجها حرمت عليه أبداً إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع أو كان أحدهما عالماً بهما مطلقاً ؛